بشرائطه ( 1 ) .
( ودمها ) أي الاستحاضة ( أصفر بارد ( 2 ) رقيق ( 3 ) فاتر ( 4 ) ) أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع ( غالبا ) ( 5 ) ، ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور ( 6 ) فإنه يحكم بكونه استحاضة ، وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بشرائط الحيض .
( 2 ) على المشهور لخبر حفص المتقدم في باب الحيض : ( دم الاستحاضة أصفر بارد ) « 1 » وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن دم الاستحاضة بارد ) 2 وخبر إسحاق بن جرير : ( دم الاستحاضة دم فاسد بارد ) 3 .
وعن الشيخ في المقنعة عدم التعرض للصفرة في صفات دم الاستحاضة .
( 3 ) ذكره جماعة كثيرة ويدل عليه خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟
فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ) « 4 » وخبر الدعائم : ( دم الاستحاضة دم رقيق ) « 5 » وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام في النفساء ( فإذا رقّ وكان صفرة اغتسلت وصلت ) « 6 » .
وعن الشيخ في المبسوط عدم التعرض له ، وعن المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى التردد فيه .
( 4 ) من الفتور ، أي لا يخرج بدفق ودفع ، ويدل عليه ما دل على اعتبار الدفع في دم الحيض ، وفي المدارك : « لم أقف على مستند له » .
( 5 ) قيد اتفاقي ، لأنه قد يتفق أن يكون دم الاستحاضة بصفات الحيض مع عدم إحراز شرائط الحيض فيحكم عليه بالاستحاضة ، كما قد يتفق أن يكون دم الحيض بصفات الاستحاضة فيما لو كان في أيام العادة .
( 6 ) أي مذكور سابقا وهو ما زاد على العشرة وما زاد على عادتها إن تجاوز العشرة وما تراه بعد اليأس وما تراه قبل البلوغ .
( 7 ) أي لعدم إمكان كونه حيضا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 2 و 1 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحيض حديث 8 .
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب النفاس حديث 16 .