تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أو الاجتهاد مع تعذره ( 1 ) ( لم يلتفت ، وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( 2 ) ( يغتسل ) . ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده ( 3 ) وجب الوضوء خاصة ، أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه ( 4 ) فلا حكم له ( 5 ) ( والصلاة السابقة ) على خروج البلل المذكور ( صحيحة ) ( 6 ) ، لارتفاع حكم السابق ، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر . وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه .

[ في الغسل الترتيبي ]

( ويسقط الترتيب ) ( 7 ) بين الأعضاء الثلاثة ( بالارتماس ) وهو غسل البدن أجمع
شرح
( 1 ) أي مع تعذر البول ولكن أتى بالخرطات التسع ، وهذه الصورة الخامسة فلا يلتفت على قول . ( 2 ) فقد ترك البول وترك الخرطات ، وهذه هي الصورة الثالثة . ( 3 ) أي بعد البول ، فهو قد بال ولم يستبرئ بالخرطات وهذه هي الصورة الثانية . ( 4 ) أي إمكان البول ، فهو قد استبرأ بالخرطات التسع ولم يبل مع إمكان البول ، وهذه هي الصورة الرابعة . ( 5 ) أي لا حكم لهذا الاجتهاد ، لأن الاستبراء من المني بالبول لا بالخرطات ولذا وجب عليه إعادة الغسل . ( 6 ) فالصلاة السابقة أي التي سبقت خروج البلل يحكم بصحتها ، لأن هذا البلل على فرض كونه منيا أو بولا فهو حدث جديد ، فالصلاة الواقعة قبله مستجمعة للشرائط فلا بدّ من الحكم بصحتها وهذا مما لا إشكال فيه ، ونقل الخلاف عن بعضهم ولذا قال في الجواهر : ( نعم نقل في المنتهى قولا عن بعض علمائنا بالإعادة ولم نعرفه ، ولعل مستنده ما في صحيح ابن مسلم : ( عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ) « 1 » انتهى ما في الجواهر ، وتحمل الرواية على أنه صلى ما بعد خرج البلل . ( 7 ) ما تقدم من ترتيب أعضاء الغسل بتقديم الرأس على الأيمن ، وهو على الأيسر يسقط في الارتماس للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده ) « 2 » وصحيح الحلبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الجنابة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الجنابة حديث 5 و 12 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 186 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي