( ثم ) مسح ظهر ( اليسرى ) كذلك ( 1 ) ( بمسماه ) في جانب العرض ( 2 ) ( ببقيّة البلل ) ( 3 )
شرح
- الأثير في نهايته : « ذهب قوم إلى أنهما العظمان النابتان في ظهر القدم وهو مذهب الشيعة » .
وذهبت العامة إلى أنهما العقدتان اللتان في أسفل الساقين على يمين الساق وشماله في كل قدم ، ووافقنا منهم سائر الحنفية وبعض الشافعية ، ولقد صنف العلامة اللغوي عميد الرؤساء كتابا في معنى الكعب وأنه قبة القدم ، وقال فيه : « إن العقدتين في أسفل الساقين اللتين يسميان كعبا عند العامة يسميان عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهليهم وإسلاميهم منجمين بفتح الميم والجيم ، والرهرهين بضم الراءين » .
ومستندنا الأخبار منها : خبر ميسر عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في الوضوء البياني :
( ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال : هذا هو الكعب ، قال :
وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال : هذا هو الظنبوب ) « 1 » ، وما تقدم من أخبار عدم وجوب استبطان الشرك لأن معقده عند ظهر القدم وذهب العلامة في جملة من كتبه إلى أنه هو المفصل بين الساق والقدم وتبعه عليه الشهيد في الألفية مع أنه أنكره عليه في البيان ، واستدل عليه بخبر زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فقلنا : أين الكعبان ؟ قال عليه السّلام : هاهنا ، يعني المفصل دون عظم الساق ) 2 .
( 1 ) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة لصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدم : ( وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ) « 3 » ولخبر زرارة المتقدم أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ) 4 ونسب إلى الشيخ اعتبار المسح بمقدار إصبع ولا دليل له ، وفي التذكرة عن بعضهم اعتبار المسح بمقدار ثلاث أصابع لخبر معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجلين ) « 5 » وحملت على الاستحباب عند المشهور .
وعن الحلبي وابن زهرة اعتبار إصبعين ولا يعرف لهما دليل .
( 3 ) قد تقدم الكلام فيه عند مسح الرأس .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الوضوء حديث 9 و 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الوضوء حديث 4 و 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الوضوء حديث 5 .