تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وهما قبّتا القدمين على الأصح ( 1 ) وقيل : إلى أصل السّاق ، وهو مختاره في الألفية .
شرح
- تمسكا بإطلاق الآية ، وعن ابن الجنيد وابني بابويه والشيخ في الخلاف وفخر المحققين والشهيدين وسيد المدارك وجماعة إلى وجوب تقديم اليمنى لصحيح ابن مسلم المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ) « 1 » وخبر ابن أبي رافع عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ) « 2 » . ونقل عن جماعة جواز مسحهما معا وإلا بدأ باليمين للتوقيع الصادر عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري حيث سأله عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا فأجاب عليه السّلام : ( يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين ) 3 وهو المتعين . ثم لا بد من الاستيعاب الطولي من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لدلالة الآية عليه فضلا عن النصوص منها : صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ) « 4 » واحتمل في الذكرى عدم الاستيعاب الطولي وجزم به في المفاتيح ونفى عنه البعد في الرياض لخبر جعفر بن سليمان عن أبي الحسن عليه السّلام : ( قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ) « 5 » وفيه : إنه غير صريح في عدم الاستيعاب الطولي . واستدل لمدعاهم بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( توضأ علي عليه السّلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك ) 6 وصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدم : ( تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ) 7 وفيه : إن مقعد الشراك على الكعبين فعدم دخول اليد تحته لانتهاء محل المسح . ( 1 ) المشهور على ذلك ، وفي المعتبر نسبته إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهما السّلام ، قال ابن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الوضوء حديث 4 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الوضوء حديث 4 . ( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الوضوء حديث 2 و 3 و 4 .