تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
- ويجب المسح ببلة يده اليمنى على المشهور للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ) « 1 » . وذهب ابن الجنيد إلى جواز المسح بماء جديد تمسكا بإطلاق الآية ويشهد له طائفة من الأخبار منها : خبر جعفر بن عمارة : ( سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال عليه السّلام : خذ لرأسك ماء جديدا ) « 2 » وهي محمولة على التقية لموافقتها العامة . نعم إذا جفت بلّة اليد اليمنى جاز أخذ الماء من بقية أعضاء الوضوء ثم مسح مقدم الرأس به لمرسل الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ) « 3 » . ثم المسح يجب أن يكون على مقدم الرأس الذي هو ربع الرأس تقريبا للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( مسح الرأس على مقدمه ) « 4 » ومرسل حماد عن أحدهما عليهما السّلام : ( في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال عليه السّلام : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه ) 5 . فما ورد من جواز أو وجوب مسح تمام الرأس فلا بد من طرحه مثل خبر الحسين بن أبي العلاء : ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أمسح الرأس على مقدمه ومؤخره ) 6 . ثم إنه يكفي مسمى المسح لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قلت له : ألا تخبرني من أين علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك عليه السّلام فقال : يا زرارة ، قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونزل به الكتاب من اللّه ( عز وجل ) ، لأن اللّه ( عز وجل ) قال :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال :وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الوضوء حديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الوضوء حديث 8 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الوضوء حديث 1 و 3 و 6 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 129 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي