( ثم ) غسل ( اليسرى كذلك ) ( 1 ) ، وغسل ما اشتملت عليه الحدود ( 2 ) من لحم زائد ، وشعر ويد وإصبع ، دون ما خرج ( 3 ) وإن كان يدا ، إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة ( 4 ) .
( ثم مسح مقدّم الرأس ) ( 5 ) ،
شرح
- ( إلى ) بمعنى مع ، أو يتمسك بها على وجوب النكس لأن الآية في مقام بيان كيفية الغسل و ( إلى ) للانتهاء .
وذلك لأن الآية في مقام تحديد مكان المغسول لا في مقام بيان كيفية الغسل للسياق حيث لم تتعرض الآية لكيفية الغسل في الوجه وإنما تعرضت لبيان حدود المغسول وهي ما واجه به الغير المسمى بالوجه فكذلك في اليدين قضاء لحق العطف .
( 1 ) أي من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وغسل اليسرى ضروري ويدل عليه الكتاب والسنة ، وأما تقديم اليمنى على اليسرى بلا خلاف للأخبار الكثيرة منها الأخبار البيانية لوضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد تقدم بعضها ، ولصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال عليه السّلام : يغسل اليمين ويعيد اليسار ) « 1 » .
( 2 ) أي حد الوجه وحد اليدين ، لأنه يصدق عليه وجه أو يد عرفا فيدخل تحت إطلاق أدلة وجوب غسل الوجه واليدين .
( 3 ) أي ما خرج عن الحدود فلا يصدق أنه وجه أو يد فلا يجب غسله ، حتى لو كان الخارج يدا عرفا فيقطع بأنها زائدة والأدلة منصرفة عنها لأنها مختصة باليد الأصلية .
وذهب العلامة في المنتهى والإرشاد والمختلف إلى وجوب غسل الخارج إن سمى يدا سواء كانت فوق المرفق أم دونه وسواء قطعنا بكونها زائدة أم مشتبهة للاحتياط بعد صدق اسم اليد عليها فيشملها إطلاق أدلة وجوب الغسل ، وفيه : إنها منصرفة إلى الأصلية .
( 4 ) أي المقدمة العلمية حتى يقطع بغسل الأصلية .
( 5 ) فهو مما لا خلاف فيه ، ويدل عليه الكتاب والسنة ، ويكفينا قوله تعالى :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ« 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الوضوء حديث 2 .
( 2 ) المائدة الآية : 6 .