پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الجديدة — صفحه 84

پدیدآورندگان:

ص۸۴

القسم الثّاني عشر أحكام الخمس

أرباح المكاسب

( السّؤال 305 ) : هل على الهدية خمس ؟ الجواب : نعم يتعلق بها الخمس على الاحتياط الواجب . ( السّؤال 306 ) : إذا كان لدى المرأة ذهب مصنوع للزينة وبعضه هدية ومرّت عليه سنة ، فهل عليه خمس ؟ الجواب : إذا كانت هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شؤونها فلا خمس عليها . ( السّؤال 307 ) : هل على الهبة التي يهبها الوالد لولده غير البالغ خمس ؟ الجواب : الاحتياط الواجب فيما لو وهب الوالد لولده غير البالغ شيئاً أن يدفع الولد خمسه بعد بلوغه . ( السّؤال 308 ) : يقول العلماء ان المكلّف يجب أن يكون له رأس سنة حسابية ، فإذا كانت إيراداته أقل من مصروفاته فهل يجب عليه تحديد سنة حسابية ؟
الفتاوى الجديدة — صفحه 84 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان