السابقة ، واللّه العالم .
4 - شهادة النساء في النكاح والطلاق
أمّا في النكاح ، ففيه خلاف بينهم ، وأحسن كلام في المقام ، كلام النراقي ( قدس سره ) في المستند ، حيث قال : اختلفوا في قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح ، فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلّي وظاهر التحرير ، المنع ؛ وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ، لرواية السكوني المتقدمة .
وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والايضاح والدروس وغيرهم من المتأخرين ، بل الأكثر - كما عن المسالك - القبول ؛ وعليه الإجماع عن الغنية . « 1 »
وهذا الخلاف نشأ من اختلاف الروايات ، بعضها تدل على قبول شهادتهن وبعضها على عدم القبول ؛ وما يدل على القبول أكثر وأشهر وهي متضافرة يغنينا تضافرها عن ملاحظة أسنادها . منها طائفة تدل على قبولها مطلقا ؛ منها :
1 - عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق . « 2 »
وهذه الرواية مطلقة .
2 - ما عن إبراهيم الحارقي ، قال سمعت أبا عبد اللّه يقول : . . . وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق . « 3 »
وكذا هذه الرواية مطلقة .
3 - ما عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال :
نعم ، ولا تجوز في الطلاق . « 4 »
هامش
( 1 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 18 / 289 .
( 2 ) . الوسائل 18 / 263 ، الحديث 25 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 3 ) . الوسائل 18 / 259 ، الحديث 5 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 4 ) . الوسائل 18 / 260 ، الحديث 11 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .