3 - ما رواه إبراهيم الحارثي ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تجوز شهادة النساء . . .
ولا في تجوز في الطلاق ولا في الدّم . « 1 »
4 - ما عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؛ فقال : . . . وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدّم . « 2 »
5 - ما عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . « 3 »
إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى ؛ ودلالتها كإسنادها وافية بالمقصود لا سيما مع تضافرها .
الطائفة الثانية ، ما يدل على قبول شهادتهن ؛ منها :
1 - ما عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرء مسلم . « 4 »
2 - ما عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام - إلى أن قال : - وقال : تجوز شهادة النساء في الدّم مع الرجال . « 5 »
3 - ما عن زيد الشحّام ، قال سألته - إلى أن قال - قال : فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدّم ؟ قال : نعم . « 6 »
والتعارض بين الطائفتين ظاهرة ، واللازم التوصل إلى الجمع الدلالي لو وجد ، وإلّا فالرجوع إلى المرجحات .
وقد ذكر للجمع بينهما وجوه ثلاثة :
هامش
( 1 ) . الوسائل 18 / 259 ، الحديث 5 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 2 ) . الوسائل 18 / 258 ، الحديث 4 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 3 ) . الوسائل 18 / 264 ، الحديث 30 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 4 ) . الوسائل 18 / 258 ، الحديث 1 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 5 ) . الوسائل 18 / 263 ، الحديث 25 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 6 ) . الوسائل 18 / 263 ، الحديث 32 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .