لأنّ الأمومة لا تكون إلّا مرّة واحدة وهي حين التولد ، فكيف تكون بعد التولد ونكاح البنت ؛ فلا يحرم مثله من الرضاع .
اللّهم إلّا أن يقال إن المراد من المماثلة ليست المماثلة من جميع الجهات ، بل المراد المماثلة في العنوان ، مثل عنوان أمّ الزوجة في المقام ، وهذا ليس ببعيد ، فتصح الثمرة .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 579
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٧٩