[ المسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ]
المسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعا على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ؛ أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن
أقول : هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة :
1 - عدم جواز نكاح أبى المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، نسبا ورضاعا على الأحوط في الأخير .
2 - عدم جواز نكاح أب المرتضع ، في أولاد المرضعة ، إذا كانوا نسبيين .
3 - جواز نكاح ساير أولاد أب المرتضع ( أي اخوة المرتضع ) ، في أولادهما .
[ فروع المسألة ]
1 - عدم جواز نكاح أبى المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا
فهو من المسائل الخلافية ، وإن ادعى الشهرة على الحرمة ، بل الإجماع ، كما قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) ، في الخلاف : إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله ، فانّه ينشر الحرمة إلى اخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما ؛ وقال جميع من الفقهاء خلاف ذلك ؛ دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله صلّى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب . « 1 »
وقال في الجواهر وفاقا للشيخ في غير المبسوط ، وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة ، بل ربّما ادعى الإجماع عليه . « 2 »
وعن الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط عدم الحرمة ، وقال العلّامة ( قدس سره ) في
هامش
( 1 ) . الشيخ الطوسي ، في الخلاف 4 / 302 .
( 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 314 .