إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . « 1 »
2 - ما رواه عن عمار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حدّ المرأة ، أن يدخل بها على زوجها ، ابنة تسع سنين . « 2 »
3 - ما رواه في دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال : من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين . « 3 »
وهناك طائفة من الروايات ، تدل على التخيير بين تسع سنين أو عشر سنين ، مثل ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . « 4 »
ومثلها ما رواه أبو بصير ، عنه عليه السّلام . « 5 »
وهناك طائفة ثالثة ، تدل على خصوص عشر سنين ، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ؛ فان فعل ، فعيب ، فقد ضمن . « 6 »
ويمكن حمل روايات التخيير على الاستحباب ، لعدم امكان التخيير بين الأقل والأكثر ، وهذا الجمع قريب . وكذا ما دل على خصوص العشر يحمل على الاستحباب بقرينة الروايات الدالة على التخيير . وقد يقال أنّ المراد بالعشر أول العشر أي تمام التسع والدخول في العاشرة ؛ والأمر سهل ، لا سيما بعد الإشكال في بعض اسناد الروايات الدالة على العشر .
* * *
هامش
( 1 ) . الوسائل 14 / 70 ، الحديث 1 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) . الوسائل 14 / 70 ، الحديث 3 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 14 / 214 ، الحديث 16528 .
( 4 ) . الوسائل 14 / 70 ، الحديث 2 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
( 5 ) . الوسائل 14 / 70 ، الحديث 4 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
( 6 ) . الوسائل 14 / 71 ، الحديث 7 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .