بخطه : من اعوزه شيء من حقي فهو في حلّ » . « 1 »
ولكن ورد فيه التعبير بالاعواز بمعنى النقصان ، ولعله ناظر إلى موارد التعسر والضيق فلا يدل على العموم .
9 - ما رواه داود بن كثير الرقى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول :
الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الّا انا أحللنا شيعتنا من ذلك » . « 2 »
10 - وما رواه الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ؟ قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » . « 3 »
صدر الحديث خاص ولكن ذيله عام كما لا يخفى .
* * *
الطائفة الثالثة : ما دل على تحليل المناكح
، وهي ناظرة إلى مورد خاص قد اشتهر استثنائه عن الخمس بين الفقهاء حتى ادعى عليه الاجماع ، ويمكن أن تكون شاهدة على الجمع بين المتعارضات كما سنشير اليه مبسوطا ان شاء اللّه .
وهي أيضا روايات :
11 - ما رواه ضريس الكناسي قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أتدري من اين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا ادرى . فقال : من قبل خمسنا أهل البيت الّا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 9 .