الغلات . « 1 »
نعم هناك بعض الروايات الدالة بظاهرها على عدم وجوب الزكاة في المال الصامت ، واما الغلات فعليها الصدقة واجبة . « 2 »
فلو قلنا بالأول اى عدم الوجوب في الغلات والمواشي كان حكم الخمس شبيها له من بعض الجهات ، وان قلنا بالوجوب كان أيضا كذلك ، فكأنّ الشارع المقدس قد نفى طريقة عقلاء العرف من عدم الفرق بين الصغير والكبير ، وارفق في حق الصغار والمجانين .
ان قلت : الست تقول انه لا يجوز قياس احكام الخمس على الزكاة مع الفرق بينهما من جهات شتى ؟
قلت : نعم هو كذلك ، انما الكلام في أنه هل يمكن الاخذ باطلاقات أدلة الخمس هنا والحال هذه ، أو يوجب هذا تزلزلا في الاخذ بالاطلاقات هنا ؟ والمسألة لا تخلو عن اشكال والأولى الاخذ بالاحتياط بان يقال الأحوط أدائه الخمس بعد البلوغ ، واما قبله من ناحية الولي فلا .
بقي هنا شيء : وهو ان جميع ذلك انما هو في غير المال المختلط بالحرام ، واما فيه فلا ينبغي الشك في وجوب الخمس نظرا إلى ما عرفت من أن الحرام ليس من مال اليتيم والخمس في الواقع من قبيل المصالحة عند اشتباه الحال ، اما الأقوال المفصلة الأخرى فهي مما لا وجه لها معتد به لما عرفت من وجود الاطلاق في جميع موارد الخمس بلا تفاوت ، والدليل الخاص غير موجود هنا .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة ، الباب 1 و 2 و 3 من أبواب تجب عليه الزكاة وخصوص رواية 3 و 11 من الباب 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .