الخمس به ، فعدم ذكرهم دليل على خلافهم في المسألة .
2 - مصححة عبد الله بن سنان : « ليس الخمس إلا في الغنائم »
. « 1 » بناء على كون المراد منه المعنى الأعم كما مر في صدر أبحاث الخمس ، وان المراد من الآية أيضا هو الأعم ، وهذا المعنى شامل لجميع موارد الأخماس لا يشذ منه شاذ ( وقد عرفت الاشكال في كون خمس المختلط من قبيل الخمس بالمعنى المعروف ) ومن الواضح ان محل الكلام ليس من الغنائم والفوائد دائما ، فان الذمي كثيرا ما لا ينتفع بالأرض أزيد مما بذل في مقابلها من الثمن .
3 - الروايات الحاصرة للخمس في خمسة
مثل ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال : « الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » . الحديث . « 2 »
وظاهرها نفى الخمس في محل الكلام .
ومثله ما رواه حماد بن عيسى قال : « رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبى الحسن الأول قال : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة » . « 3 »
وكذا ما رواه علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السّلام : « . . . والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص » . « 4 » ( والحصر في الأخير في الأربعة انما هو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 12 .