تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

6 - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

[ حكم الخمس فيه ]

المعروف بين الأصحاب وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، ولكن هذه الفتوى غير معروفة عند من تقدم على الشيخ - قدس سره - ولذا قال المحقق النراقي في المستند : « وجوب الخمس فيها مذهب الشيخ واتباعه وهو المشهور بين المتأخرين وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه وهو كذلك . . . خلافا لظاهر كثير من القدماء حيث لم يذكروا هذا النوع ومال اليه الشهيد الثاني في بعض فوائده لتضعيف الرواية - وهو ضعيف - أو لمعارضتها مع ما مر من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة » . « 1 » لذا قال في الجواهر بعد ذكر وجوب الخمس فيه : « عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين اجمع » . « 2 » وقال في المعتبر : « روى جماعة من الأصحاب ان الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس ذكر ذلك الشيخان ومن تابعهما » ثم قال : « وقال مالك يمنع الذمي من شراء ارض المسلم إذا كانت عشرية لأنه تمنع الزكاة فان
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 75 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 65 .