في جميع المنافع .
وأخرى - وهو العمدة - الروايات الكثيرة المحكية في الباب 7 والباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
منها ما رواه الحلبي في الصحيح قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس الحديث » . « 1 »
ومنها مرسلة الصدوق قال : « سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » . « 2 »
ومنها مرسلة المفيد عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « في العنبر الخمس » . « 3 »
ومنها مرسلة حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال :
« الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة الحديث » . « 4 » ( والظاهر اتحادها مع مرسلة أخرى منه قال : « رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبى الحسن الأول عليه السّلام قال :
الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة » . « 5 »
ومنها مقطوعة ابن أبي عمير : « ان الخمس على خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامسة » . « 6 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 6 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 .