حكم الطلاق الرجعي في المقام
المسألة 11 - الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الاحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم .
ولو تزوجت عالمة كان عليها الرجم .
وكذا الزوج الثاني ان علم بالتحريم والعدة .
ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حد .
ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل .
ولو ادعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه ان أمكن الجهل في حقه .
ولو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك .
أقول : وفي هذه المسألة فروع سبعة كلها واضحة معلومة بل يعلم ممّا سبق ما عدا الأول ، وهو الأصل في المقام وهو كون الطلاق الرجعي بمنزلة الزوجية والمطلقة رجعة بحكم الزوجة والمسألة في المقام معروفة بين الأصحاب بل ادعى في الرياض عدم الخلاف فيها ظاهرا « 1 » والظاهر أنه كذلك فانا لم نر قولا بالخلاف من أحد هنا .
ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر ، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة ، وبعضها في خصوص الزوج ، وبعضها يدل على الحكم في كليهما .
هامش
( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 461 .