في المقام ، نعم الروايات الدالة على اعتبار الدخول منصرفة عن حال الصغر ولا أقلّ من الشك فيدرء الحد .
واما اعتبار الدخول بها قبل ارتكاب الزنا فيدل عليه رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عز وجل « فإذا أحصن » قال : احصانهن ان يدخل بهن قلت : ان لم يدخل بهن اما عليهن حد ؟ قال : بلى . « 1 »
وكذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى « فإذا أحصن » قال : احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرأيت أن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى . « 2 » والمراد عدم اجراء حد الرجم كما هو واضح .
* * *
هامش
( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 11 .