الروايات ، وأيده بالأصل والاستصحاب والاحتياط . « 1 »
وقال في الجواهر : لا خلاف في اعتبار الحرية بل الاجماع بقسميه عليه على الوجه الذي سمعته في البلوغ ( اى اعتبارها حين العمل وحين الوطء الموجب للإحصان ) . « 2 »
ويدل على المقصود بكلا شقيه صحيح أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق . « 3 »
والحديث ناظر إلى الشق الثاني ويفهم الأول بطريق أولى .
وحيث إنه ليست المسألة محلا للابتلاء في عصرنا لا حاجة إلى التكلم فيها أكثر من ذلك .
* * *
هامش
( 1 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 400 .
( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 269 .
( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 .