نائمة ، لعله استكرهك ، لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه » . « 1 »
فان هذا كالصريح في قبول دعواها للزوجية لو ادعاها الا ان السند فيها مشكل وجبر ضعفه بالعمل أشكل كما لا يخفى .
واما عدم تكليفه اليمين والبينة فقد ادعى الاجماع عليه كما هو ظاهر بعض عبارات الجواهر ( وقد مر ذكره ) .
وقد حكاه في الرياض أيضا عن بعض الاجلة . « 2 »
مضافا إلى ما ورد متضافرا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعن أمير المؤمنين عليه السّلام انه « لا يمين في حد » . « 3 »
بقي هنا شيء وهو ما ذكره في المسالك ذيل المسألة من أنه لا يسقط من احكام الوطء الا الحد فلا يسقط مهر المثل لو كانت مستكرهة . « 4 »
ولكن الأولى ان يقال : يترتب عليه احكام الزوجية بادعائه من المهر وغيره كما لا يخفى .
* * *
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 91 .
( 2 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 460 .
( 3 ) - راجع الوسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 .
( 4 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 424 .