حكم من افتض بكرا
المسألة 5 - من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزره الحاكم بما رأى .
أقول : لعل الأولى عنوان المسألة بما في الرياض : من اقتض بكرا حرة وأزال بكارتها ولو بإصبعه فعليه مهر مثلها رجلا كان أو امرأة ، ثم قال : بلا خلاف أجده فيه « 1 » وكذا قال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده . « 2 »
والظاهر أن المسألة كذلك والعمدة فيه روايات :
1 - صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال :
وعليها المهر وتضرب الحد . « 3 »
2 - وقال الصدوق : وفي خبر آخر تضرب ثمانين . « 4 »
3 - ما رواه ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين . « 5 »
هامش
( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 473 .
( 2 ) - لاحظ جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 370 .
( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 1 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .