هل يكون الزوج أحد الشهود
المسألة 3 - إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أويلا عن الزوج ويجلد الآخرون للفرية ؟ قولان وروايتان ، لا يبعد ترجيح الثاني على اشكال .
أقول : تعرض بعضهم للمسألة في أبواب الحدود وبعضهم في اللّعان وفي المسألة أقوال ثلاثة :
أحدها : وهو المشهور انه يقبل قولهم وترجم قال الشهيد الثاني - قدس سره - في المسالك : ذهب اليه الأكثر منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين .
ثانيها : ما ذهب إليه الصدوق والقاضي وابن البراج وغيرهم فيما حكى عنهم انه لا يثبت به الحد .
ثالثها : التفصيل بين كون الزوجة مدخولا بها فترد الشهادة وان لم تكن مدخولا بها تقبل شهادتهم حكاه في المسالك عن ابن الجنيد . « 1 »
هذا ومقتضى القواعد والأصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالة على كفاية الشهود الأربعة أو اطلاقها ، مضافا إلى اطلاق قوله تعالى :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً »
. « 2 » فإنه
هامش
( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 121 ، كتاب اللعان .
( 2 ) - النور : 4 .