الثالث ( من اقسام حد الزنا ) « الجلد خاصة »
قال - قدس سره - في التحرير :
وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك اى لم يزوج وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، وكانت محصنة أولا وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت .
أقول : وحاصل هذا الكلام جريان الجلد خاصة في ثلاث مواضع في الرجل غير المحصن ( إذا لم يتزوج زواجا شرعيا ) .
وفي المرأة المحصنة ولكن في صورة واحدة وهي ما إذا كانت تزني بطفل ، وفي المرأة غير المحصنة .
كل ذلك لإطلاق قوله تعالى
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي »
« 1 » والروايات الدالة على حد الجلد ، وخصوص بعض ما ورد في بعض هذه الصور الثلاث ، وقد عرفت الحال في بعضها فيما سبق ، ويظهر بعضها مما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه .
* * *
هامش
( 1 ) - النور : 2 .