تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

الثالث ( من اقسام حد الزنا ) « الجلد خاصة »

قال - قدس سره - في التحرير : وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك اى لم يزوج وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، وكانت محصنة أولا وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت . أقول : وحاصل هذا الكلام جريان الجلد خاصة في ثلاث مواضع في الرجل غير المحصن ( إذا لم يتزوج زواجا شرعيا ) . وفي المرأة المحصنة ولكن في صورة واحدة وهي ما إذا كانت تزني بطفل ، وفي المرأة غير المحصنة . كل ذلك لإطلاق قوله تعالى
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي »
« 1 » والروايات الدالة على حد الجلد ، وخصوص بعض ما ورد في بعض هذه الصور الثلاث ، وقد عرفت الحال في بعضها فيما سبق ، ويظهر بعضها مما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه . * * *
هامش
( 1 ) - النور : 2 .