[ المقام الثالث في مقدار الحد وأقسامه وفيه مقامان ]
[ المقام الأول في أقسام الحد ]
[ أولها القتل : ]
القول في حد الزّنا واقسامه
وفيه مقامان : المقام الأول في أقسام الحد
للحد اقسام أولها القتل : فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها .
ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الام والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردد والأحوط عدم الالحاق .
والأحوط عدم الحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وأمها بالنسبية .
نعم الأقوى الحاق امرأة الأب بها فيقتل بالزنا بها .
ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا ؟ والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو اسلم هل يسقط عنه الحد أم لا ؟ فيه اشكال وان لا يبعد عدم السقوط .
وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها .
* * * أقول : في المسألة فروع ثلاثة بما فيها من المسائل ، حد القتل في الزنا بالمحارم ، والذمي ، وفي العنف والاكراه .
اما « الأولى » وهي الزنا بالمحارم فالظاهر أن الحكم بالقتل فيه اجماعى .