[ الثاني البينة ]
حكم البينة على الزنا
المسألة 9 - يثبت الزنا بالبينة ، ويعتبر ان لا يكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه ، ولا شهادة رجلين واربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحد دون الرجم على الأقوى ، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدا ، بل حدوا للفرية .
أقول : في المسألة فروع أربعة :
الأول - أصل ثبوت الزنا بالبينة اجماعى عندنا بل عند جميع علماء المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، الأخبار الكثيرة الواردة في هذه الأبواب ، وما ورد في أبواب الشهادات ، ولعلها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز أو صريحه قال تبارك وتعالى :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً »
. « 1 »
وقوله تعالى في تلك السورة :
« لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ »
. « 2 »
وكذلك قوله تعالى :
« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
هامش
( 1 ) - النور : 4 .
( 2 ) - النور : 13 .