وثانيا : مرسلة جميل ( وفي سنده ابن أبي عمير ) عن أحدهما عليه السّلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع وقال : لم افعل ، ترك ولم يقتل . « 1 »
ولا أقلّ من كونها مؤيدة للمقصود ، كما أنه يستدل على عدم سقوط القتل هنا بقاعدة عدم قبول الانكار بعد الاقرار وثبوت الحد بمجرد الاقرار ( مع شرائطه ) وسقوطه يحتاج إلى دليل .
ولا ريب في أن الأول أقوى كما لا يخفى ، وان ما افاده في التحرير من قوله « الأحوط » ضعيف وإذا جاز الاحتياط هنا وجب لكونه في أبواب الدماء .
* * *
هامش
( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 .