موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
المسألة 3 - « لو قال : زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه الا كررها أربعا وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردد الأشبه العدم .
نعم لو قال : زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف .
أقول : اما الفرع الأول ففيه خلاف بين الأصحاب وغيرهم .
قال في الخلاف : إذا قال : زنيت بفلانة أو قال : زنى بك فلان وجب عليه حدان ، وقال أبو حنيفة : يجب عليه حد واحد وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد : فيها قولان . « 1 »
وصرح المفيد في المقنعة والحلى في السرائر أيضا بثبوت الحدين له . « 2 »
ولكن أشكل في الحكم في القواعد وذكر في كشف اللثام وجها لتعدد الحد ووجها آخر لوحدته بما يظهر منه التوقف في المسألة . « 3 »
ويظهر التردد أيضا من المحقق في الشرائع ، ولكن اختار صاحب الجواهر عدم الحد الا حدا واحدا في آخر كلامه . « 4 »
فالمسألة ذات ثلاثة أقوال : ثبوت الحدين : حد الزنا والقذف ، ثبوت حد واحد ،
هامش
( 1 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 49 .
( 2 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 29 و 226 .
( 3 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 394 .
( 4 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 284 .