الطائفة الثانية : ما يدل على وجوب مادون الحد اى غير سوط ( وأقلّ منه ) وهي أيضا روايات عديدة روى في الوسائل ستة منها في الباب العاشر من أبواب حد الزنا منها :
1 - ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبى عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد فقال له : كان علي عليه السّلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : انك قلت لي : غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث ، حتى أعاد ذلك مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث . « 1 »
2 - ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط . « 2 »
3 - ومنها ما عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا . « 3 »
بناء على كون الحكم في الرجل والمرأة أيضا كذلك ، كما يظهر من ساير روايات الباب .
4 - ومنها ما عن ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد . « 4 »
5 - ومنها ما عن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ان عليا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط . « 5 »
6 - ومنها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام وجد رجلا وامرأة
هامش
( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 16 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 18 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 19 .