عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا » . « 1 »
وهذا قول ثالث في المسألة ونظيره كلام المفيد في المقنعة . « 2 »
وهنا قول رابع وهو تقديره بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين حكاه صاحب الوسائل عن الشيخ - قدس سرهما - ذيل الحديث 14 من الباب 10 من أبواب حد الزنا ، وقد حكى ذلك عن المشهور بين المتأخرين .
ومنشأ الخلاف اختلاف روايات الباب فإنها على طوائف ( وليعلم ان أكثر هذه الروايات ناظرة إلى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد وهو غير ما نحن بصدده اللهم الا ان يقال هما من المتلازمين ) .
الطائفة الأولى : ما يدل على ثبوت المائة - كالحد في غير المحصن - وهي روايات كثيرة خمسة عشرة منها وردت في الباب 10 من أبواب حد الزنا « 3 » ونذكر شطرا مهما منها :
1 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حد الجلد ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد . « 4 »
2 - ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد . « 5 »
3 - ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان
هامش
( 1 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 208 .
( 2 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 23 .
( 3 ) - وهي الروايات : 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 22 ، 23 ، 24 و 25 .
( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .