وأمّا الثاني ، فهو تابع لقصد العنوان .
وأمّا الثالث ، فإنّ قصد المالية بكلا العنوانين فهو باطل ، وإن قصد المادّة فقط ، وكان ظاهر عنوان البيع بيع المادّة فقط ، فهو صحيح .
وقد يتوهّم أن يكون من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك ، ولكنّه فاسد ، لعدم كون الصورة بنفسها ممّا يملك بدون المادّة عرفا ، كما هو ظاهر .
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٩٦