السادس والسابع : الخمر والخنزير
لا يجوز بيعهما بالإجماع حتّى لدى أهل السنّة ، وقد وردت روايات كثيرة في حرمة بيعهما وإليك بعض منها :
أمّا في مورد الخمر فمنها :
1 - ما رواه عمّار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام فقال : « . . . والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر . . . » « 1 » .
2 - ما رواه سماعة عنه عليه السّلام قال : « السحت أنواع كثيرة . . . وثمن الخمر » « 2 » .
3 - ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السحت ثمن الميتة . . . وثمن الخمر » « 3 » .
4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « ثمن الخمر . . . من السحت » « 4 » .
5 - وما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السّلام : « . . . وثمن الخمر سحت » « 5 » .
6 - ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : « يا علي من السحت . . . وثمن الخمر » « 6 » .
7 - ما رواه عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « . . . والسحت أنواع كثيرة . . . وثمن الخمر والنبيذ المسكر » « 7 » .
8 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ، ثمّ باعه . قال : لا يصلح ثمنه . . . وقال : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 61 ، الباب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، ح 6 . ومثله في ص 62 ، الباب 5 ، ح 2 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 5 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ح 7 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ح 8 .
( 6 ) . المصدر السابق ، ح 9 .
( 7 ) . المصدر السابق ، ص 64 ، ح 12 .
( 8 ) . المصدر السابق ، ص 164 ، الباب 55 ، ح 1 .