بغير علم ، وما دلّ على الجواز إنّما هو فيما خلا عن جميع ذلك كما لا يخفى على من تدبّرها ، وهناك قرائن أخرى على هذا الجمع :
الأوّل - قوله « عند إيمان بالنجوم » و « تكذيب بالقدر » كما جاء في الأحاديث التالية :
1 - ما رواه أبو الحصين قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن الساعة فقال : « عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر » « 1 » .
يعني هذا مذموم منهي عنه .
2 - ما رواه أبو خالد الكابلي عن زين العابدين عليه السّلام وقد سبق ذكره « 2 » .
الثّاني - عطف المنجّم على الكاهن في رواية ( 7 / 24 ) أو تشبيهه بالكاهن ( 8 / 24 ) أو أنّ من صدق كاهنا أو منجّما فهو كافر ( 11 / 24 من ج 12 ) التي مرّت عليك قريبا .
أو أنّ التنجيم يدعو إلى الكهانة ( 8 / 14 من المجلّد 8 من الوسائل ) .
والكهانة هي الإخبار عن الغيب والحوادث المستقبلة بزعم أنّ له تابعا من الجنّ .
وكذا عطفه على العرّاف الذي هو أيضا كالكاهن إلّا أنّ إخباره بالمغيبات إنّما هو بادّعائه معرفة أسباب الأمور .
الثّالث - قوله فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن واستغنى عن الاستعانة باللّه في نيل المحبوب . . . وأن يوليك الحمد دون ربّه ( 8 / 14 من أبواب آداب السفر ج 8 من الوسائل ص 271 ) .
الرابع - وقوله تقضي ؟ في رواية عبد الملك بن أعين ( 1 / 14 ج 8 من أبواب آداب السفر من الوسائل ) الظاهر في أنّه إن لم يغضّ بتّا بل كان على سبيل الاحتمال أو شبه ذلك لم يضرّه .
الخامس - تعلّم جماعة من علماء الشيعة من المحدّثين وغيرهم علم النجوم ، وتبحّرهم فيها أيضا ، وهم كثير قد عرفت أسماء بعضهم في كلام ابن طاوس .
والحاصل : إنّه لو لم يكن فيه الاعتقادات الفاسدة والآثار المحرّمة التي عرفت الإشارة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 103 ، الباب 24 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 270 ، الباب 14 ، من أبواب آداب السفر إلى الحجّ ، ح 6 .