و « منها » الأسلحة الكيمياوية وما أشبهها ممّا لا يجوز الانتفاع منها بحال ، وجميعها مشتركة فيما يلي :
1 - لو لم تكن لها منافع محلّلة غالبة لم تكن مالية ، بل يجوز إبطالها وإفنائها إذا لم تكن لمادّتها قيمة ، بل يجب ذلك من باب النهي عن المنكر وقلع مادّة الفساد .
2 - إذا كان لمادّتها قيمة يجوز محو صورتها ، لعدم المالية لصورتها ، رضى صاحبها أو لم يرض ، بل يجب ذلك لما عرفت .
3 - يجوز بيعها بعنوان المادّة المحلّلة لمن ليس مظنّة للفساد والإفساد .
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٦