إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » « 1 » .
5 - وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه » « 2 » .
6 - وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يجيئني الرجل يطلب « مني » بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه » « 3 » .
7 - وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشيء من الربح ، فنتراضى به ، ثم أنطلق فأشترى المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده فلست أرى به بأسا » « 4 » .
8 - وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشتري وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع قلت :
نعم قال عليه السّلام : لا بأس » « 5 » .
9 - وما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة ، قال ليس عندي ، هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، ح 8 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 6 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 7 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ح 9 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ح 11 .