السّؤال 292 : إذا ماتت المرأة وهي في حال الحيض أو النفاس أو الجنابة ، فهل يجب مضافاً إلى غسل الميت غسلها لهذه الأمور أيضاً ، أو يتمّ الاكتفاء بغسل الميت ؟
الجواب : يكفي غسل الميت .
الكفن والحَنُوط :
المسألة 293 : كفن الزوجة على زوجها وإن كان لها مال ، وكذلك إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل انتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة كفنها .
السّؤال 294 : إذا لم يتمكن الزوج من دفع ثمن الكفن لزوجته الميتة ، ولم يكن للمرأة مال ، فعلى من يقع دفع ثمن الكفن ؟ هل يجب على أبيها وأمها ؟
الجواب : إذا كان الأب والام متمكنان من ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفعا الثمن ، وإذا لم يتمكنا من ذلك كان الثمن على بيت المال .
السّؤال 295 : هل يجوز تكفين المرأة بقماش من الحرير الخالص أو المخيط بالذهب ، أو يحرم ذلك على الرجال فقط .
الجواب : الأحوط وجوباً أن لا تكفن المرأة بمثل هذا الكفن أيضاً .
السّؤال 296 : هل هناك اختلاف في عدد قطعات الكفن الواجب والمستحب وكذلك كيفية التكفين بين الرجل الميت والمرأة ؟
الجواب : لا تفاوت في واجبات الكفن .
المسألة 297 : المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة ، فيحرم عليها العطر في العدّة ، ولكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها .
السّؤال 298 : ما حكم مشاركة النساء في تشييع الجنازة ؟ وهل هناك اختلاف بين تشييع جنازة الرجل والمرأة ، وكذلك في تشييع جنازة الأقرباء وغيرهم ؟
الجواب : إنّ المشهور بين الفقهاء كراهة مشاركة النساء في التشييع .