على فرض المسألة ويجوز بيعه وشراؤه ، على أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الإذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه .
السّؤال 954 : يقوم بعض المؤمنين والمؤمنات بمراجعة مراكز العقم ، وهم يشكون من عيوب من حيث النطف :
1 - هل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي وذلك بمزجها بنطفهم وتوفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة ؟
2 - وإذا انعدم وجود الحيامن والبيوض لديهم ، فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن وبيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك ؟
3 - وإذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد ؟
الجواب : لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب ، وإن الانجاب يجب أن يستند إلى زواج شرعي صحيح ، فإن حصل ذلك فإنّ الولد يخص أصحاب النطفة ، أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها .
السّؤال 955 : هل تستحقّ الامّ الحاضنة ( البديلة ) النفقة أو أجرة المثل من صاحب النطفة ووالد الجنين إلى وقت الولادة ؟ وهل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء ( إجارة الرحم ) ؟ أم يشمله عقد آخر ؟
الجواب : هذا الموضوع تابع للاتّفاق وإذا لم يكن هناك اتّفاق في البين وكانت له صفة المجانية فلها الحقّ في أجرة المثل ، ويعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة ، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين .
مسائل طبيّة أخرى :
السّؤال 956 : هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور ، وإذ كبرت في السن فإنها تعتبر نفسها رجلًا ، بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتى راجعت الطبيب وطلبت تغيير جنسها . فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها ؟