وإذا كانت المرأة محتاجة حقيقة فللحاكم الشرعي أن يعيد كلّاً أو قسماً منه إليها .
السّؤال 870 : توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة ، ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل .
وبعد سنة تزوج إحدى قريباته وعاش معها عشرين سنة ولم يرزق منها بولد ، وقد توفي الآن ، فكيف يكون إرث المرأة ؟
الجواب : إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته ، فإن لزوجته الربع مما ترك ( غير الأرض ) ، أمّا الباقي فللورثة الباقين .
المسألة 871 : ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها ولكن لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمةً ، سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً وأمثال ذلك ، وكذلك لا ترث عين البناء والأشجار ، ولكن يجب تقييم البناء والشجر وتعطى من القيمة بمقدار سهمها .
السّؤال 872 : هل أنّ ( سرقفليّة ) الأرض والمحلّ قابلة للبيع ؟ وهل ترثها الزوجة ؟
الجواب : ليس ( سرقفلية ) الأرض والمحلّ حكم الأرض ، وللزوجة أن ترثها ، وهي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف .
السّؤال 873 : هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر ؟
الجواب : إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها .
السّؤال 874 : هل للزوجة حق في دية دم زوجها ؟ وما مقداره ؟
الجواب : نعم ، إنّ لها فيه نصيباً كباقي الميراث .
السّؤال 875 : امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها ، فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته ؟ وإذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين ؟ وإذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون ؟
الجواب : المهر كباقي الديون ومساوٍ لها في المرتبة ، ويجب دفعه من أصل التركة .
المسألة 876 : إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها ( كالأرض والدار ) وجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة ، وكذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث
أحكام النساء — صفحة 228
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٨