الجواب : يجب على الحاكم الشرعي أن يعطي النفقة من أموال الزوج ، وان لم يستطع ، فيلزمه بالطلاق ، فإن لم يفعل ، طلّقها هو .
السّؤال 862 : إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول ، ولسبب ما بطل الزواج الثاني ، فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني ، لأنه إذا طلقها وانفصلا ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة .
الجواب : يجوز لها أن تبقى ولكنها أجنبية . ويجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية .
السّؤال 863 : كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق ، وهو مفقود الأثر منذ مدّة ، ومحكوم عليه بالاعدام ؟
الجواب : إذا كان هارباً ولا أمل في عودته ، والمرأة في عسر وحرج شديدين ولا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل ، فللحاكم الشرعي أن يطلّقها . أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر وكانت تحتمل عودته وإمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق .
السّؤال 864 : طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لأنّ زوجها يرغمها على عدم التزام الحجاب الإسلامي ، والحضور سافرة أمام الضيوف الأجانب أو التزيّن عند الخروج ، مع عدم مراعاة كامل الحجاب الإسلامي . فهل العسر والحرج مقبول من الزوجة في هذه الحالة ؟
الجواب : إذا تكرّر هذا الأمر من الزوج على نطاق واسع بحيث جعل الزوجة في مأزق نفسي وروحي ، فالعسر والحرج محقّقان وللحاكم الشرعي أن يطلّقها .
السّؤال 865 : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول أجرة المثل للأعمال المنزليّة للمرأة في بيت الزوجيّة :
1 - إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فهل تستحقّ اجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة ولم تكن قاصدة للتبرّع بها ؟
الجواب : لا يحقّ للزوجة المطالبة بأُجرة الأعمال إلّا :
أحكام النساء — صفحة 225
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٥