المسألة 786 : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً ، وإن كان الأولى ترك ذلك :
1 - أخوها وأختها .
2 - عمّها وعمّتها وخالها وخالتها .
3 - أولاد العمّ وأولاد الخال .
4 - ابن أخيها .
5 - أخو زوجها وأخت زوجها .
6 - ابن أختها وابن أخت زوجها .
7 - عمّ وعمّة وخال وخالة زوجها .
8 - حفيد امرأة زوجها .
آداب الرضاع :
المسألة 787 : الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه والأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها ، ولكن لها الحقّ في طلب الأجرة ، ولو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة .
المسألة 788 : ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة والمؤمنة والعفيفة والجميلة ويتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو القبيحة والسيّئة الخُلُق والمتولّدة من الزنا ، وكذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا ولبنها متكوّن من الزنا « 1 » .
مسائل متفرّقة في الرضاع :
المسألة 789 : الأفضل للنساء الامتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية ، وخاصةً في هذه
هامش
( 1 ) ذكرت هذه الروايات بصورة مفصلة في كتاب ميزان الحكمة ، الباب 1512 و 1513 .