الجواب : لا بأس فيه إذا كان بلا قصد اللذة ولم يكن مفسداً .
السّؤال 703 : هل يجوز تسليم صورة لامرأة غير محجبة إلى مصور أجنبي لتظهيرها ؟
الجواب : إذا لم يكن المصور عارفاً بصاحبة الصورة ولم يكن هناك مفسدة معينة فلا بأس .
السّؤال 704 : التقط زوجان صورة فوتوغرافية ولم يكونا في حجابهما الكامل ، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما . فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق ؟
الجواب : لا بأس فيه في حالة الوفاة ، أمّا عند الانفصال فلا ينظرا .
السّؤال 705 : هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس والمناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء ؟ علماً أنّ تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب .
الجواب : لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلّا إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها ، أو تكون مدعاة للفساد .
السّؤال 706 : هل أنّ الفلم التلفازي بحكم الصور المتحركة ؟
الجواب : نعم ، إنّ المشاهد المرئية في التلفاز لها حكم الصور المتحركة .
السّؤال 707 : ما حكم مشاهدة التلفاز والمسلسلات الأجنبية التي تبثّ بشكل قبيح وسافر ؟
الجواب : لا يجوز مشاهدة الأفلام الرخيصة التي تؤدي إلى فساد الشخص أو الأسرة ويجب الامتناع عنها . وتجوز مشاهدة البرامج التي لا تؤدي إلى الفساد .
السّؤال 708 : أحياناً يشاهد على شاشة التلفاز رجال السباحة وهم عراة إلّا ما يستر العورة ، أو نساء نصف عاريات في الأفلام الأجنبية ، فما حكم رؤية هذه المشاهد ؟
الجواب : إذا كان في رؤيتها مفسدة ، فلا يجوز .
أحكام النساء — صفحة 184
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٤