السّؤال 630 : هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين ، لدرجة أن تكون شؤون المسجد بالكامل بأيديهنّ ، علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الأسر ؟
الجواب : لا يجوز بدون إذن الزوج ، ويجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام والمعارف الدينيّة .
السّؤال 631 : قبل 12 سنة اقترح على عياله ، الانتقال من طهران إلى مدينة أخرى ، ولكن الزوجة رفضت ، فهاجر الزوج إلى تلك المدينة وقطع نفقتها بحجّة عصيانها له ، كما لم يطلّقها . فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة ؟
الجواب : إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّا إذا تسبّب لها في ضرر هامّ .
السّؤال 632 : هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة والمستحبّة ؟
الجواب : إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة والخروج من البيت ولا تجب إطاعته في الأمور الأخرى ، والأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الأمور .
السّؤال 633 : ما الواجب الشرعي على الزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر ؟
الجواب : عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج .
السّؤال 634 : إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له - بعد أن تقطع شوطاً في العمل - أن يقول لها : « لا أسمح لك بمواصلة العمل » ، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه ؟
الجواب : إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم ولا يجوز للزوج أن يمنعها ، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج ، وإلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد .
ويجب في جميع الأحوال مراعاة شؤون الزوج والأسرة .
السّؤال 635 : إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدّة بحيث يمنع زوجها
أحكام النساء — صفحة 168
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٨