الشروط الجائزة وغير الجائزة في عقد النكاح :
السّؤال 500 : هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن تواصل التدريس أو الدراسة وحضور الجلسات المختلفة ؟
الجواب : لا بأس فيه .
السّؤال 501 : هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق ؟
وهل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة أخرى ؟
الجواب : يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر .
السّؤال 502 : هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا ؟ وإذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة أخرى ؟ وهل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة ؟
الجواب : لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج ، ويجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة أخرى ولو بعد الزواج .
السّؤال 503 : إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج وقالت : « بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة » :
1 - فهل هذا الشرط صحيح شرعاً ؟
الجواب : لا بأس فيه .
2 - هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط ؟
3 - إذا خالف الرجل الشرط وتزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له ؟
وهل تحرم عليه ؟
الجواب : 2 و 3 - إذا خالف الرجل هذا الشرط وتزوّج فزواجه صحيح ، ولكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها ، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه .