السّؤال 480 : إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها ، أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب ، فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها ؟
الجواب : لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً .
السّؤال 481 : هل أنّ إذن الأب أو الولي واجب في الزواج من البنت الباكر ، وهل ثمّة فرق في هذه المسألة بين الزواج المؤقت والدائم ؟
الجواب : الاحتياط الواجب الاستئذان ولا فرق بين الزواج المؤقت والدائم .
السّؤال 482 : فتاة شابة ذهبت بدون إذن والديها إلى بيت شخص آخر ، وتمّت قراءة عقد النكاح بطلب من البنت والولد بدون رضا الوالد ، وجرت الأعمال المترتبة على النكاح ، ولو أنّ الفتاة كانت قد تشاورت مع أبيها لما كان هناك مانع ، فما هو حكم العقد في الحالتين : تحصيل رضا الوالد بعد العقد وعدم تحصيله ؟
الجواب : الأفضل استحصال رضا الوالد بعد ذلك .
السّؤال 483 : هل يجب على البنت الباكر التي فقدت أبيها وجدّها ، الاستئذان من أخيها أو عمّها أو خالها أو امّها ، أم لا حاجة إلى الاستئذان في ذلك ؟
الجواب : الأحوط أن تستأذن من بعض كبار عائلتها وأقاربها وخاصّة الأخ الأكبر .
السّؤال 484 : حسب فتاوى العلماء ، إذا كان الأب أو الجد من الأب غائباً وكانت البنت الباكر بحاجة إلى زوج ، يسقط الإذن ، فما معنى الحاجة إلى الزوج ؟
الجواب : أي إنّها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فإنها ستتعرض إلى المشقة والخطر .
السّؤال 485 : هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يتكافأ معها شرعاً وعرفاً ؟
الجواب : على فرض المسألة ، يسقط إذن الأب إذا لم يوافق .
السّؤال 486 : هل يكفي في صلاحية الزوج أن يكون كفؤاً شرعياً أم يجب أن يكون كفؤاً عرفياً أيضاً ؟ ومن المراد من الكفؤ الشرعي والعرفي ؟
أحكام النساء — صفحة 133
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٣