هذا الطواف أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره فهل يجزئ أم لا ؟
الجواب :
يصح أن ينوي أصالة عن نفسه إن كان هو الأصيل ، أو عن المنوب عنه إن كان نائبا ويحمل الطفل في نفس الوقت ، فإن تمكن الطفل من النية نوى هو ، وإلا نوى عنه . واللّه العالم .
سؤال 203 :
ما حكم من طاف جاهلا بالحكم من خارج المقام في العمرة المفردة أو عمرة التمتع ؟
الجواب :
لا شيء عليه . واللّه العالم .
سؤال 204 :
إذا كان الإنسان يعلم بأنه سيرتكب محرمات الإحرام فهل يجوز له الإحرام بالنذر أم لا ؟
الجواب :
الإحرام جائز وصحيح . واللّه العالم .
سؤال 205 :
هل حرمة الدخول لمكة بدون إحرام حدوثا وبقاء أم حدوثا فقط ؟
الجواب :
حدوثا وبقاء ، إذ عليه الخروج والإحرام من الميقات .
سؤال 206 :
شخص من مقلدي سماحتكم أخبره المرشد بأن غسل الإحرام يكفي عن الوضوء وذلك على رأي بعض الفقهاء ، فأدى العمرة كاملة بالغسل ولم يضم معه الوضوء . فما حكم عمرته ؟ وإذا كان الجواب : بطلان الطوافين ، فهل يجب