الجواب :
نعم يجب الخمس ، ولكن مع الحرج في دفعه مرة واحدة يقسط عليه الحاكم الشرعي أو وكيله .
سؤال 192 :
أملك مشروعا رأس ماله ( 100000 ) مائة ألف ريال لكن أرباحه لا تفي بمئونة سنتي والتي تبلغ ( 30000 ) ثلاثون ألف ريال ، فهل يصدق علي عنوان الفقر بحيث يحق لي الأخذ من الحقوق الشرعية علما أنه لا مصدر للعيش لي سوى هذا المشروع ؟
الجواب :
في فرض السؤال ، هذا الشخص غني شرعا ، لأنه يملك مئونة سنته ، ولا يلزم في الغنى الشرعي ملك ما يكون ربحه وافيا بمئونة السنة .
سؤال 193 :
وما ذا لو كان هذا المشروع عبارة عن استثمارات مالية في الأسهم أو السندات وما شابه فهل الحكم نفسه يجري هنا ؟
الجواب :
نعم ، الحكم بنفسه يجري هنا .
سؤال 194 :
بالنسبة للوديعة في البنوك من غير اشتراط ، يدفع قسما من فائدتها للفقراء المؤمنين ، ما هو ذلك المقدار ؟
النصف أو الثلث أو الخمس أو غير ذلك .
الجواب :
يدفع خمس ما يحصل عليه من فوائد بلا انتظار لرأس السنة .