سؤال 184 :
ما هو رأيكم الشريف في وكالاتكم ومأذونياتكم ، والتي كانت على حياة أخيكم الراحل الإمام الشيرازي ( أعلى اللّه درجاته ) بالنسبة للتصرف في الثلث هل هو من مجموع الحق المبارك أم من خصوص سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) أم هناك تفصيل ؟ وهل تجوزون صرف سهم السادة في البلاد على المحتاجين منهم ؟
الجواب :
يلزم صرف الثلث في الموارد المقررة الشرعية ويرسل الثلثان إلينا لتأسيس وتقوية الحوزات العلمية والمشاريع الدينية ، والوكيل والمأذون إن كانا ممن ينطبق عليهما أحد عناوين أرباب الخمس صرفا من الثلث بمقدار حاجتهما وباقي الثلث إن فاض عن حاجتهما يصرفانه في سائر الموارد المقررة الشرعية ، ولا يحق لغير السادة التصرف في سهمهم ، بل يصرف عليهم بإذن الحاكم الشرعي أو يرسل إليه - على الأحوط وجوبا - والحق الشرعي إن تضمن سهم الإمام عليه السّلام وسهم السادة ولم يكن الوكيل أو المأذون منهم فيتصرف في الثلث من المجموع - حسب الموازين الشرعية - ويحسب ذلك من سهم الإمام عليه السّلام .
سؤال 185 :
امرأة تعمل وزوجها كذلك ، ورأس مالهما واحد ، وكانا مقلدين لمرجع واحد ، ثم مات المرجع واختلفا في التقليد ، فهل يجب فصل حسابهما وهو غير متميز ؟ وهل يدفع تمام الخمس لمرجع الزوج أو الزوجة ؟
الجواب :
يجوز الفصل ولا يجب ، ويتوافقان حسب الموازين الشرعية ، وفّقهما اللّه لذلك .