يجب عليه تسديده في هذا الشهر مثلا ؟
الجواب :
إذا لم يكن المال الذي يملكه الإنسان هو نفس المال الذي استدانه ، وجب عليه تخميسه عند رأس سنته الخمسية ، فلا يسقط عنه الخمس ، نعم ، ما سدّد به دينه أثناء السنة لا خمس فيه ، فالدين ليس مئونة ، بل تسديده وأداؤه مئونة ، واللّه العالم .
سؤال 166 :
يقوم بعض الشباب المؤمنين بتأسيس صندوق خيري يهدف إلى صيانة مساجد البلد ، ومساعدة الفقراء المؤمنين ، والتزويج والعلاج بمقدار الوسع ، فيدفع كل واحد مبلغا شهريا بنية الصدقة العامة ، ويحول الحول وبعض المبالغ لم تصرف بعد ، فهل يجب على دافع تلك المبالغ ، الخمس باعتبارها لم تخرج من ملكه ؟ أو لا يجب ؟
وعلى الأول فهل هناك طريقه لكيلا يدفع خمسها كأن تؤخذ وكالة من بعض الفقراء في القبض عنهم والتصرف في أموال الصندوق ؟ حتى يكون قبض الوكيل كقبض الفقير يخرج المال عن ملك دافعه فلا يجب على الدافع الخمس ؟ أو لا . . . .
وما هي الطريقة الصحيحة في أن لا يدفع المتبرع للصندوق الخمس ؟
الجواب :
نعم . يجب فيها الخمس إلا إذا تم القبض بوكالة من الفقير الذي ينوي تسليم المال إليه ، أو أستأذن الحاكم الشرعي بالقبض عنه ، واللّه العالم .