خوف الضرر من الصوم سواء على نفسها أو على رضيعها يجعل الصوم عليها غير واجب ، بل قد يكون غير جائز إذا كان الضرر بالغا شديدا .
سؤال 150 :
لو داعب الرجل زوجته دون إدخال ووصلت المرأة إلى الذروة وخرج منها سائل فالمشهور بين الفقهاء أن ذلك يعد احتلاما وتكون المرأة مجنبة بذلك ، وكانت الزوجة لا تعلم بهذا الحكم وكانت تتصور الجنابة أن تكون بالجماع فقط وبقيت على هذه الحال مدة طويلة تصل إلى عشرين سنة ثم علمت بهذا الحكم فما ذا تعمل بالنسبة إلى الصوم والصلوات التي صلتها على هذه الحال دون أن تغتسل ، علما أن ذلك كان يحدث أحيانا في نهار رمضان ؟
الجواب :
المرأة - في مفروض السؤال - إن علمت بأن السائل الخارج منها مني فإن كانت قد اغتسلت للحيض أو الجنابة أو غيرهما كالجمعة والتوبة مثلا ، فإنه يكفيها عن هذه الجنابة أيضا ، وصيامها صحيح ، وتقضي من صلاتها ما أتت بها قبل أن تغتسل غسلا ما .