فأرسل من الظهران إلى منطقة أخرى تبعد مسافة شرعية ليوم مثلا وصارت عليه الصلاة . . هل يصليها قصرا أو يتم ؟
الجواب :
يتم إذا كان للعمل .
سؤال 116 :
كثير السفر للعمل في الظهران : لو أرسل لنفس العمل لمدة ثلاثة أيام أو أقل إلى منطقة معاكسة تبعد مسافة ، فهل يتم ؟
الجواب :
كالسابق .
سؤال 117 :
هو نفسه لو ذهب لغير العمل ؟
الجواب :
يقصر واللّه العالم .
سؤال 118 :
هل المناط في كثير السفر تعدد السفر حتى في اليوم الواحد أم تتعدد بتعدد الأيام ؟
الجواب :
كل من كان عمله السفر ، أو عمله في السفر - ولو للدراسة ونحوه - فهو كثير السفر ، والمدار على الصدق عرفا ولو كان بتعدده في اليوم الواحد ، فيقصر - عند الشروع - في السفرة الأولى ، ويحتاط بالجمع في الثانية ، ويتم في الثالثة فصاعدا .
سؤال 119 :
شخص يعمل في منطقة لا توجد بينها وبين مقر إقامته مسافة شرعية وانتدب إلى مكان أخر بينه وبين مقر إقامته مسافة شرعية فما حكم صلاته هناك ؟ علما أن مثل هذا